حملة اصحاح البيئة

حملة اصحاح البيئة



الفترة من 3 يونيو – 3 يوليو 2020 م



منظمة تنمية السكان والمجتمع

بالشراكة مع ادارة صحة البيئة
ادارة تعزيز الصحة .

شركة ساموراج لادارة النفايات والطاقات البديلة ومنظمة بسطاوي بغدادي

ولجان المقاومة

ولجان الخدمات والتغيير

صور توضح نشاط وفعاليات النظافة بمختلف احياء العاصمة القومية الخرطوم

حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع
حملة اصحاح البيئة – منظمة تنمية السكان والمجتمع

نحو مجتمع صحي – وبيئة نظيفة

الــــلائــحــة التنظیمیه لمنظمة تـنـمـیـة الـســكـــان والــمــجــتــمــع


عملا بأحكام الماده … من النظام الاساسي. تقدیم :

الفصل الأول



احكام تمهیدیة
أسم اللائحة وبدء العمل بها
1 /تسمى هذه اللائحة اللائحة التنظیمیة لمنظمة تنمیة السكان والمجتمع ویعمل بها بعد إجازتها من الجمعیة
العمومیة للمنظمة.
تفسیر
2 /یكون للكلمات والعبارات الواردة فیها ذات المعاني الممنوحة لها في النظام الاساسي لمنظمة تنمیة السكان
والمجتمع مالم یقتضي السیاق معنى آخر
الأمناء: هم أمناء الأمانات باللجنة التنفیذیة.
الأمانات: وهى الأمانات التى تتكون منها اللجنة التنفیذیة. النظام الأساسى: هو النظام الأساسى لمنظمة تنمیة السكان والمجتمع والمجاز من مفوضیة العون الإنسانى.
المقرر: هو الشخص المسئول عن تسجیل وقائع جلسات المكتب التنفیذي. الإجتماع: هو إجتماع جلسات المكتب التنفیذي. اللائحة: هى اللائحة الداخلیة لمنظمة تنمیة السكان والمجتمع .
النائب: هو الشخص الذى ینوب عن الامین في حالة تعذر مشاركته في الإجتماعات.
المكتب: هو المكتب التنفیذى.
3 /أغراض هذه اللائحة یكون نطاق تطبیقها على جمیع الأعضاء والمنتسبین للمنظمة.

الفصل الثانى


أهداف وشروط اللائحة
الأهداف
4 /تهدف هذة اللائحة لتحقیق الاتي:
(1)تحدید مهام واختصاصات عضویة المكتب التنفیذي (الامین العام، نائبه، السكرتاریة وشئون العضویة).
(2) تحدید مهام واختصاصات الامانات.
(3)تحدید قیمة الإشتراك الشهري بما یتلائم مع الوضع الاقتصادي..
(4 )تحدید بنود الصرف للامانات المختلفة.
(5)تعیین لجنة مشتروات من داخل المكتب.
(6 )تنظیم معاییر المشاركات الخارجیة للمنظمة.
(7 )تنظیم مشاركات المستفیدین من العضویة والفئات السكانیة المختلفة وفقاً لأهداف المنظمة.
(8 )تشكیل لجان مختلفة حسب مقتضیات العمل المختلفة.
(9)تنظیم إنضمام العضو التشریفي للمنظمة.
(10 )تنظیم إجتماعات المكتب المختلفة.
الشروط
5 /تشترط اللائحة الآتى:
(1 )الغیاب الكامل من قبل اي امانة من الامانات دون عذر او تفویض لمن ینوب من الأعضاء عدد
أربعة اجتماعات متتالیه یحق للأمین العام ترشیح امین جدید من عضویة الجمعیة العمومیة
(2 )في حالة غیاب أحد أعضاء اللجنه التنفیذیه ینوب عنه نائبه أو من یحدد بواسطه أمین الأمانه
وفي حالة عدم تعیین من ینوب یحق للأمین العام تعیین من یرآه مناسبا
(3 )في حالة ترشیح احد اعضاء الجمعیة العمومیة للتدریب الخارجي یلتزم العضو بدفع 20 %من جملة
النثریة المخصصة للتدریب من قبل الجهة المانحة تبرع للمنظمه
(4 )یلتزم المتدرب الذي تم ترشیحه بتدریب الاعضاء في المنظمة
(5 )مراعاة التوزیع العادل لفرص التدریب وعدم التكرار للمرشحین و فقا للاختصاصات

الفصل الثالث


أمانات المنظمة
المكتب التنفیذى
6 /هو عباره عن اللجنة التنفیذیة المختاره من قبل الجمعیة العمومیة ویتكون من عدد (8 )أعضاء وفقاً لما ورد
بالنظام الأساسى . یتكون من الامین العام ونائب الامین العام وشئون العضویة ومن یراه مناسبا
(1 )مهام وإختصاصات الأمانات الخاصة بالمكتب التنفیذى تتمثل فى الآتى:
أ. یجتمع المكتب التنفیذى إجتماعاً عادیاً مرة واحدة على الأقل كل شهر ویحدد الأمین العام بالتشاور
مع نائبه التاریخ والوقت والمكان المناسب لانعقاد الإجتماع.
ب. یجتمع المكتب التنفیذى إجتماعاً فوق العادة لمعالجة أمر طارئ إذا رات اي من الامانات ضر ورة
لذلك أو إذا طلب ثلثى أعضاء المكتب التنفیذى الإجتماع كتابة أو بأى وسیلة تواصل متاحة.
ت. نشر القرارات الإداریة الخاصة بالمنظمة
(2 )اجتماعات المكتب التنفیذى
أ. یكتمل النصاب القانونى بحضور نصف أعضاء المكتب التنفیذى بما في ذلك المعتذرین.
ب. إذا لم یكتمل النصاب القانو نى في الإجتماع الأول یؤجل الإجتماع لمدة إسبوع على أن یكون
الإجتماع قانونیاً بحضور أى عدد من الأعضاء من بینهم الأمین العام أو نائبه.
ت. في حالة تخلف عضو من اعضاء المكتب التنفیذي ولم بحضر من یمثله لعدد ثلاثة اجتماعات
یلتزم بأن یقدم خطاب اعتذار عن تكلیفه كعضو في المكتب التنفیذي ویحق للامین ترشیح من یراه
مناسبا من الجمعیة العمومیة.
(3 )مهام سكرتاریة المكتب التنفیذى
تقوم سكرتاریة الأمین العام بالتنسیق مع شئون العضویة بالدعوة للاجتماع العادى كتابة أو بأى وسیلة
تواصل متاحة وفاعلة وعلیه أن یوزع الدعوة مرفق معها جدول الأعمال والوثائق على الأعضاء قبل یوم
واحد على الأقل من التاریخ المحدد لإنعقاد إجتماع المكتب التنفیذى.


(4 )شئون العضویة
مهام وإختصاصات الأمین العام
7 /مهام الأمین العام تتمثل فى الآتى:
1 -في حالة الإجتماع فوق العادة یقوم الامین العام بالدعوة له موضحاً الأجندة قبل یوم واحد عل الأقل من
تاریخ الإجتماع.
2 -علي الامین العام ترشیح الاعضاء للمشاركات الداخلیة والخارجیة وفقا لما یراه مناسبا
3 -اصدار القرارات الاداریة
4 -توفیر الموارد اللازمة لتسییر وتنفیذ انشطة المنظمة
5 -كل ما جاء نصه في النظام الأساسي من مهام اداریه
مهام وإختصاصات نائب الامین العام
8 /مهام واختصاصات نائب الامین العام تتمثل فى الآتى:
(1)متابعة تقاریر إجتماعات اللجنة
(2 )متابعة التقاریر الدوریة وإستلامها من الأمناء.
(3 )التنظیم والدعوات للإجتماعات.
(4)التنسیق للورش والمؤتمرات والمشاركات الداخلیة والخارجبیة بالتشاور مع الأمانة المختصة بقرار مكتوب من
الأمین العام.
مهام وإختصاصات أمانة العلاقات الخارجیة
9 /هي الأمانة المنوط بها تمثیل المنظمة لدى كافة الشركاء وإبراز علاقة المنظمة مع المنظمات الداعمة وتتمثل
المهام التفصیلیة لهذه الأمانة كما یلى:
(1)الربط والتواصل مع المؤسسات، المنظمات الإقلیمیة والدولیة ومنظمات المجتمع المدنى، القطاع الخاص
لبناء الشراكات مع المنظمة.
(2)توفیر الدعم اللازم لتنفیذ المشروعات المقترحة في المنظمة بالتنسیق مع الأمانة المختصة.
(3)تهیئة و تحلیل بئیة العمل الخارجي للمنظمة والتوصیه للامانات المختصة بالمشار كة في الأنشطة المرتبطة
بمنظمات ومؤسسات أخري بما یفید المنظمة.


مهام واختصاصات امانة الشئون الاجتماعیة :
10 /هي الأمانة المنوط بها
مهام وإختصاصات أمانة المشروعات
11 /هي الأمانة المنوط بها
(1)وضع الإطار العام لخطط والمشروعات ملائمة مع إطار الدولة.
(2)متابعة تنفیذ المشروعات والخطط للمنظمة بالتنسیق مع الأمانات.
(3)كتابة التقریر ربع سنوي عن مسار العمل في الأمانات فیما یخص وضع وتنفیذ المشروعات والخطط.
(4)وضع الإطار العام للدراسات والبحوث مع الخبراء والمستشارین.
(5)وضع المیزانیات للمشروعات والخطط مع أمانة الشئون المالیة والأمانة المختصة.
مهام واختصاصات أمانة التدریب وبناء القدرات
12 /هي الأمانة المنوط بها
(1)ایجاد الشراكات مع الجھات ذات الصلة واستقطاب الدعم.
(2)وضع الھیكل التدریبي.
(3)تحدید احتیاجات التدریب واعداد خطة التدریب الداخلي والخارجي بالتنسیق مع الامانات الاخرى داخل
(4)اعداد المیزانیة التقدیریة. المنظمة .
(5)اعداد الاحصاءات وقواعد البیانات الخاصة بالبرامج التدریبیة والمتدربین والمدربین لتحدید اولویات
التدریب بالتنسیق مع الامانات الاخري في المنظمة وممثلي الولایات.
(6)متابعة تنفیذ خطط التدریب وتقییم فاعلیتة حتى استیعاب المتدربین في سوق العمل بالتنسیق مع الامانات
(7)كتابة تقاریر امانة التدریب كل ثلاثة اشھر (ربع سنویاً). الاخرى.
(8)تطویر تكنولوجیا امانة التدریب.
(9)استقطاب العضویة


مهام واختصاصات امانة الاعلام والمناصرة:
13 /هي الأمانة المنوط بها
(1)كافة أعمال المنظمه وأوراقها الداخلیه واحتیاجات الأعضاء من الأعمال الاعلامیه والتعریف بالمنظمه
(2)التواصل مع مكاتب المنظمه المختلفه واستلام المهام والمطلوبات لكل مشروع والانجازات
(3)توثیق كآفة مناشط وبرامج المنظمه
(4 )عكس أنشطة المنظمه عبر وسائل الاعلام المرئیه والمسموعه والمقروءه والاعلام الجماهیري
(5)العمل علي ربط المنظمه مع المجتمع بالوسائل الاعلامیه
(6)القیام بكل مهام النشر الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونیه وكآفة وسائل التقنیه
الحدیثة .
(7)اعداد وتجهیز كآفة المطبوعات الخاصه بأعمال المنظمه



مهام و اختصاصات امانة الشئون المالیة:
(1 )هي الأمانة المنوط بها
(2)تجهیز الموازنه التقدیریه وفقا للخطط والسیاسات العامه
(3)متابعة سیر الخطط المالیه وتحدید الانحرافات ووضع المعالجات لها
(4)متابعة سیر العمل بالأمانه
(5)الاشراف علي فتح الدفاتر اللازمه وتوفیر كل الدفاتر والنمازج المالیه اللازمه للعمل
(6)الاشراف علي قفل الحسابات الختامیه
(7)اعداد میزانیة ربع سنویه ورفعها للأمین العام
(8)الاحتفاظ بالسجلات – الموردین , الأصول المشتروات , المبیعات والعاملین
(9)استلام اشتراكات الأعضاء والتصرف فیها وفقا لتوجیهات الأمین العام
(10)أي مهام أخري بتكلیف من الأمین العام
15 / تنظیم إنضمام العضو التشریفي للمنظمة:
1 -موافقة ولى الأمر كتابة.
2 -لا یحق له التصویت او الترشیح. 3 -یسدد (50 )%من قیمة إشتراك العضویة .
مهام واختصاصات المستشاریین القانونیین
16 /هي الأمانة المنوط بها
أن یكون للمنظمة مستشار ین قانونیین لا یقل عددهم عن اثنین وتكون إخصاصاتهم ومهامهم كالاتى :
(1 )تمثیل المنظمة في كل النواحى القانونیة سواء جهات قضائیة أو غیرها لدى الجهات المختصة.
(2 )إعداد العقود والإتفاقیات التى تبرمها المنظمة مع الجهات المختلفة.
(3 )مد المكتب التنفیذي بالمشورة القانونیة متى ما لزم الأمر ذلك.

الفصل الرابع



العضویة
شروط العضویة
17 /تنظیم شروط العضویة :
(1 )ان لا تتعارض شروط اكتساب العضویة مع الشروط الواردة بالنظام الاساسي.
(2 )أن تقوم بتنظیم إنضمام العضو التشریفى للمنظمة وذلك
(3 )بان یقوم العضو بملء استمارة العضویة
(4 )یكون تفویج العضویة العادیة او المنتسبة وفقا لاهداف المنظمة.

17 / تحديد اشتراكات العضوية
18 /تحدد رسوم اشتراك العضویة , العضو التشریفي والانتساب بما یقرره المكتب التنفیذي بما لدیه من
صلاحیات وفقا للنظام الاساسي
الفصل الخامس
ادارة الجلسات والاجتماعات وكتابة التقاریر والمحاضر
ادارة الجلسات
19 /یجب على اللجنة التنفیذیة الالتزام بالآتى:


(1 )إداراة الجلسات :
أ. یرأس الأمین العام الجلسات *ویدیرها ویحفظ النظام أثناءها ویوزع فرص النقاش على الأعضاء.
ب. في حالة غیاب الأمین العام یرأس الجلسة نائبه.
ت. * یوجه الحدیث أثناء الإجتماع لرئیس الجلسة (الأمین العام أو نائبه).
ث. یجوز لرئیس الجلسة في حالة الخلافات الحادة في وجهات النظر رفع الإجتماع لأى فترة یراها
مناسبة.
ج. أمین الأمانه هو مقرر لأمانته
ح. یتم عرض تقریر الأمانات شهریا
خ. نائب الأمین العام هو مقرر اللجنه التنفیذیه وفي حالة غیابه تقوم سكرتاریة المكتب التنفیذي
بالمتابعه و كتابة التقریر .
د. كتابة المحضر یقوم بها المكتب التفیذي
ذ. یحق للأمین العام الاستعانه بمساعد من المجلس الاستشاري او من یراه مناسبا .



(2 )الإقتراحات :
أ. یجوز للعضو أن یتقدم بأى إقتراح في الموضوع المطروح للنقاش أمام المكتب التنفیذى.
ب. یجب أن یثنى الإقتراح أحد الأعضاء وإ لا یعتبر مرفوضاً ولا یطرح للنقاش *.
ت. یجوز لأى عضو أن یقترح تعدیلاً لأى إقتراح ویعتمد التعدیل إذا ثنى علیه العضو مقدم الإقتراح ،
فإذا لم یوافق مقدم الإقتراح یجوز لمقدم التعدیل أن یتقدم بإقتراح منفصل.
ث. لا یحق لعضو قدم إقتراحاً أمام المكتب التنفیذي وتمت تثنیته أن یسحبه إلا بعد موافقة المكتب
التنفیذي علیه.
ج. لا یجوز تقدیم أى إقتراح أو إجراء تعدیل یكون في جوهره مطابقاً لإقتراح سبق التصویت علیه في
نفس الجلسة.
ح. یجوز لأى عضو یرى أن إقتراحاً ما قد أستوفى حقه من النقاش أن یتقدم بإقتراح یقفل باب النقاش
ویطرح للتصویت.
خ. یجب أن یثني الإقتراح بقفل النقاش وإلا أعتبر مرفوضاً فإذا ثني الأقتراح یقفل النقاش یطرح
للتصویت.
د. إذا تقرر قفل باب النقاش تطرح الأقتراحات التى تمت مناقشتها للتصویت.


(3 )التصویت :
أ. یتم التصویت برفع الأیدى ما لم یرى الامین العام أن یتم بطریقة أخرى.
ب. یكون لكل عضو صوت واحد وفي حالة تساوى الأصوات یكون للامین العام صوت مرجح.
ت. یعلن الأمین العام عدد الذین صوتوا للإقتراح وعدد الذین ضده والممتنعین ثم یعلن النتیجة.
ث. إذا تساوت الأصوات ولم یشأ الامین العام أن یدلِ بصوته المرجح یعاد مناقشة الموضوع في جلسة
أخرى.



(4 )محاضر الإجتماعات:
أ. یشرف الأمین العام على تدوین وطبع وتوزیع وقائع إجتماعات المكتب التنفیذى وقراراته ویحفظ
نسخاً كافیة منها لدى سكرتاریة المكتب التنفیذى بطریقة یسهل الرجوع إلیها.
ب. یعرض الأمین العام قبل نهایة الإجتماع القرارات التى أُتخذت في الإجتماع لإجازتها.
ت. تعرض وقائع كل إجتماع في الإجتماع الذى یلیه لإجازتها وتوقیع الامین العام علیها بعد إجازتها.
ث. تعطى جمیع محاضر الإجتماعات أرقاماً وتُعطي جمیع القرارات أرقاماً متسلسلة.



(5 )زمن الاجتماع:
ج. یجب الالتزام بمواعید الاجتماع الشهري وفي حالة التخلف یتم الاعتذار عن الاجتماع قبل
ساعتین علي الأقل باي وسیلة متاحة.



(6 )التقاریر الدوریة :
یرفع نائب الأمین العام (مقرر المكتب التنفیذي) للامین العام تقریراً دوریاً عن متابعة وتنفیذ قرارات المكتب
التنفیذي وتوصیاته كما یقوم بعرض هذه التقاریر على اللجنه التنفیذیه


الفصل السادس



الحسابات والمیزانیات والهبات والمنح
الحسابات والمراجعة. 20 /الهبات والمنح
21 /تودع الهبات والتبرعات في حساب المنظمة بقرار من الأمین العام وفي حالة تقدیمها نقداً أو بشیك تسلم
للامین العام بمتابعة أمین أمانة الشئون المالیة حسب مقتضیات المشروع .
وفقا لما ورد في النظام الاساسي
المیزانیات والتصفیة
22 /مرفق مع اللائحه المالیه للمنظمه

الفصل السابع



أحكام عامة
23 /فیما لم یرد فیه حكم تكون الاحكام الآتیة:
(1 )من حق أى عضو الحصول على دیباجة تحمل أسم المنظمة بصفته عضو فیها.
(2 )یحق لاعضاء المكتب التنفیذي التقدم بطلب كتابة للحصول على كروت شخصیة تعریفیة بمنصبه
بموافقة الأمین العام و بتوقیعه على الطلب.
(3 )یجوز بموافقة ثلثى أعضاء الجمعیة العمومیة للمنظمة إدخال التعدیلات او الإضافات اللازمة على
مواد هذه اللائحة متى ما اقتضي الامر بموافقة الجمعیة العمومیة وبما لا یتعارض مع قانون مفوضیة
العون الانساني المعمول به في حینها و الأحكام العامة للنظام الأساسي.
(4 )یجوز للأمین العام أن یدعو لأي إجتماع أو جزء من هذا الإجتماع شخص أو أشخاص دون أن
یكون لذلك الشخص / الأشخاص حق في التصویت.
(5 )تكون جمیع مداولات المكتب التنفیذى سریة ما لم یقرر المكتب التنفیذي خلافاً لذلك.
(6 )یكون الامین العام هو المدیر والمراقب العام للمشاریع.
(7 )أمناء الأمانات هم منسقوا المشروع.
(8 )یحق لامناء الأمانات الاستعانة بالخبراء في مراحل وضع المقترح والتنفیذ.
(9 )یحق لأي عضو في الجمعیة العمومیة مسدد للاشتراكات الحصول علي بطاقة عضویة بإذن
الأمین العام

الفصل الثامن


اختام المنظمة
ختم المنظمة
(24 )1 -لا تختم أى وثیقة خاصة بالمنظمة بختم المنظمة إلا بإجازة وتوقیع الامین العام.

النظام الاساسي للمنظمة

الفصل الاول


احكام عامة:
اسم النظام وتاریخ العمل به :
یسمى ھذا النظام بالنظام الأساسي (لمنظمة تنمیة السكان والمجتمع) ویعمل به بعد
اجازتھ من قبل الجمعیه العمومیه واعتماده من المسجل العام او من ینوب عنه .
الإنشاء والمقر :
حكومیة تعمل وفقا لأحكام ولوائح قانون تنظیم العمل الطوعي الانساني للعام2006 م ولوائحه . ینشأ بموجب أحكام ھذا النظام الاساسي منظمة لتنمیة السكان والمجتمع وھي منظمة غیر
مدن السودان المختلفة ومكاتب متخصصة لاستقطاب الدعم وذلك وفقا لقانون . یكون مقرھا السودان في العاصمھ الاتحادیة الخرطوم ولھا الحق في انشاء فروع في الولایات و
الشخصیھ الاعتباریه:
تكون للمنظمة شخصیة اعتباریة وصفة تعاقدیھ مستدیمة وخاتم عام ولھا حق التقاضي باسمها .

التفسير :


في ھذا النظام الاساسي مالم یقتضي السیاق معنى اخر , یكون للكلمات والعبارات الاتیة المعاني
الموضحة امامھا :
 المنظمھ : ویقصد منظمة تنمیة السكان والمجتمع .
 المفوضیة : ویقصد بھا مفوضیة العون الانساني الاتحادي .
 الجمعیة العمومیة : یقصد بھا جمیع الاعضاء المسجلین في عضویه المنظمه ومستوفین
لشروط العضویه
المجلس الاستشاري : یقصد به المجلس المختار بواسطه المكتب التنفیذي للجمعیة
 القانون : یقصد به قانون تنظیم العمل الطوعي والانساني للعام 2006م .
 المسجل یقصد به المسجل العام للمنظمات الاجنبیة ومنظمات المجتمع المدني بمفوضيه
 الأمین العام یقصد به الشخص الذي یمثل الشخصیھ الاعتباریه بمهامه ویمارس العون الانساني .
الاداره العلیا .
 العضو : ویقصد به العضو المستوفي لشروط العضويه .

الفصل الثاني

الفصل الثاني
الاھداف والوسائل:
لاغراض غیر ربحیھ یكون للمنظمة الاھداف التالیة :
 التنمیھ الاقتصادیة الاجتماعیھ .
 تنمیھ روح التكافل بین الاسر والمجتمع .
 الاھتمام بالتعلیم , الصحة , التغذیھ والبی ھ .
 الاھتمام برعایھ الامومھ والطفولھ دعم حمایة الأطفال من العنف، الاستغلال
والانتھاكات المختلفة.
 تنمیة مقدرات الشباب .
 الاھتمام برعایة كبار السن .المساھمھ في جھود درء الكوارث والتخ یف من آثارھا .
الأھداف الفرعیھ :
 رفع الوعي للمجتمعات المحلیة بالقضایاالصحیة للأطفال دون الخامسة .
 تمكین الشباب للحصول على فرص عمل من خلال دورات تدریبیة للمشاریع
المجتمعیة .
 الاستثمار في الطفولھ والنشئ .
 مناصرة القضاء على سوء التغذیة عبر الوسائل الحدیثھ الجاذبھ وفعالھ في المجتمع
ونشر الثقافة التغذویھ السلیمھ والاستفاده من الموارد الزراعیھ المتاحھ .
 ایجاد فرص للأطفال في الطفولھ المبكره والیافعین للتعلیم والتعلم كحق من حقوق
الطفل ومحو الأمیة .
 تعریف الیافعین والشباب بأدوارھم في المجتمع من خلال الدورات التثقیفیة في
معالجة القضایا الاجتماعیھ والصحیھ التي تھمھم .
 مناصرة دمج الشرائح الضعیفة من الأطفال وذوي الإحتیاجات الخاصة في التعلیم .
 حصر وتوفیر الوسائل التعلیمیة والمعینات للأطفال والیافعین في مناطق الحروب
والنزاعات والمناطق النائیة .
 توطید الشراكات بین القطاع الخاص والمؤسسات التي تعمل لتحقیق الأھداف
المشتركھ للمنظمھ .
 وضع التصورات للجھات ذات الصلھ والتي تصب في أھداف المنظمھ والعمل
 اعداد الدراسات والبحوث وصولا لتوصیات تفید المجتمع والقضایا المطروحھ خاصة الانساني .
في التعلیم والصحھ والتنمیھ المستدامھ .
 إعداد الوسائل اللازمة لتقییم ومتابعة المشروعات التي یتم تنفیذھا داخل المنظمھ أو
 توفیر الدعم اللازم والمعینات من المنظمات ذات الصلة والقطاع الخاص لتحقیق الشركاء .
أھداف المنظمة والتي تصب في مصلحة الشرائح الضعیفھ في المجتمع .
 مناصرة المیزانیات المخصصھ للطفولھ والاستثمار في تغذیة الاطفال دون الخامسھ.

لاغراض غیر ربحیھ تتبع المنظمة الوسائل التالیة :
 انشاء مكتب للمنظمھ وتنظیم المحاضرات التعلیمیة و الثقافیھ دعم فصول لمحو الامیة
والعمل في الولایات على ترقیھ قدرات الاعضاء الانتاجیھ ورفع كفائاتھم لتنفیذ مشاریع
 انشاء قر لدعم تنفیذ أھداف المنظمة تنمویھ غیر ربحیة .
 التواصل مع لجھات والمنظمات التي تعمل في المجال والاستقطاب عن طریق الوسائل
الاعلامیة المتاحة.
 استخدام الآلیات المجتمعیة المختلفة والمساحات الصدیقھ للأطفال .
 توظیف آلیات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومیھ ومنظمات المجتمع المدني.
 الوسائل التعلیمیة , الاعلامیة الحدیثة و الابتكارات الشبابیة .
 التكنولوجیا الحدیثة بجمیع أشكالھا .
 الاتحادات والقیادات المحلیھ , الاقلیمیھ والدولیھ .
 العلاقات الخارجیھ و الدبلوماسیھ الاتصال بالجھات الداعمھ من داخل وخارج البلاد

الفصل الثالث

العضویھ:
شروط اكتساب العضویھ:
 ان یكون سوداني الجنسیة ومسددا لإشتراكھ .
 ان لایقل العمر عن 18عام .
 ان یكون ملمآ بأھداف المنظمة .
 التمتع بالأھلیة القانونیھ .
 ان لا یكون مدانا في قضیة مخلة بالشرف والامانة .
 یجوز منح الاطفال من الاعمار 12 -18 سنة حق العضویة التشریفیة
شروط فقدان العضویة:
 الوفاة
 الاستقالة كتابة
 فقدان الاھلیھ القانونیھ
 الادانة بجریمة مخلة بالأمانھ والشرف
 الفصل بعد موافقة الجمعیة العمومیة وفقا للقانون.
 اذا لم یسدد اشتراكھ لمده 6 شھور متتالیة بدون عذر مقبول
 الاساءة لسمعة المنظمة او استغلال اسمھا او ممتلكاتھا لأغراض شخصیة او تنظیمیة.
 عند الفصل تتم مخاطبة العضو بخطاب رسمي من المكتب التنفیذي یوضح فیھ اسباب
الجمعیھ. الفصل ویوقع علیھ بالاستلام وترسل صورة من الخطاب للمفوضیة ولوحة اعلان
حقوق العضو:
 حضور اجتماع ت الجمعیة العمومیھ ومناقشھ كل القضایا المطروحة.
 حق التصویت والترشیح لأي منصب.
 الحق في اقتراح تعدیل النظام الأساسي او قرارات الجمعیھ العمومیة

الفصل الرابع

الفصل الرابع
یتكون الھیكل التنظیمي للمنظمھ على النحو التالي :
1 .الجمعیھ العمومیھ
3 .المجلس الاستشاري 2 .المكتب التنفیذي
الجمعیھ العمومیھ :
تتكون الجمعیھ العمومیھ من جمیع الأعضاء المسجلین والمستوفین لشروط
العضویھ وتمثل السلطھ العلیا .
اختصاصات الجمعیھ العمومیھ :
1 .اجازة النظام الأساسي وتعدیلھ
2 .اجازة اللوآئح الداخلیھ للمنظمھ
3 .انتخاب المكتب التنفیذي عند نھایة كل دوره أو تجدید الثقھ فیھ لدورة أخرى
4 .سحب الثقھ من المكتب التنفیذي والضباط الثلاثھ باغلبیة ثلثي اعضاء
5 .الموافقھ على قیمھ الاشتراكات الشھریھ للعضویھ المقترحھ من قبل مكتب الجمعیة العمومیة
التنفیذي.                                                   6 .وضع واجازة السیاسات العامھ التي تنظم عمل المنظمھ.                                                  7 .اجازة خطاب الدورة والميزانية
8 .اجازة خطاب العمل السنوي أو لفترات محدوده
9 .حل المنظمھ بحضور ممثل المسجل العام بموافقة أربعة أخماس الاعضاء
المسددین للاشتراكات
10 .ان یكون الفصل وفقا للقانون
11 .تقدیم أي اقتراحات أو توصیات للمكتب التنفیذي
12 .البت في كل القضایا التي لم یرد فیھا نص في النظام الأساسي ووفقا
للقانون
اجتماعات الجمعیھ العمومیھ :
تنعقد الجمعیھ مره واحده في كل عام بحضور المسجل العام أو من ینوب عنھ
النصاب القانوني لأغلبیة العددیة ( 50+ %1 (وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني أو بدعوه من المكتب التنفیذي . تنعقد الجمعیھ العمومیھ بصوره استثنائیھ بطلب موقع من ثلثي أعضاء الجمعیھ العمومیھ
عدد من الأعضاء . یرفع على أن یعقد مره اخرى خلال اسبوعین من تاریخھ ویكون قانونیا بحضور أي
المكتب التنفیذي :
یتكون المكتب التنفیذي من (8 (أعضاء یتم انتخابھ بواسطة الجمعیھ العمومیھ حسب
1 .الأمین العام الأمانات على النحو الآتي :
2 .نائب الأمین العام
4 .أمین التخطیط و المشروعات 3 .الأمین المالي
5 .امین الأمانھ الاجتماعیھ
6 .أمین الإعلام والتوعیھ
7 .والعلاقات الخارجیھ.                                                          8 .أمین التدریب
مھام واختصاصات المكتب التنفیذي :
/ وضع اللوآئح الدآخلیھ وإعتمادھا لدى المسجل العام .
/ تنفیذ السیاسات والخطط التي تنظم عمل المنظمھ .
/ العمل مع المجلس الاستشاري على استقطاب الدعم المالي والعیني لتنفیذ أھداف المنظمھ
وفقا للقانون .
/ یقدم المكتب التنفیذي تقاریره السنویھ للجمعیھ العمومیھ لإجازتھا.
/ إختیار المجلس الاستشاري .
/ إبرام الإتفاقیات مع الجھات المختلفھ ذات الصلھ وفقا للقانون .
/ الإستعانھ بمن یراه مناسبا لأداء مھامھ .
/ أي مھام أخرى تكلفھا بھ الجمعیھ العمومیھ .
إجتماعات المكتب التنفیذي :
/ یعقد المكتب التنفیذي اجتماعاتھ كل شھرعلى الأقل بناء على طلب من الامین العام أو من
یفوضھ في حالة عدم وجوده .
/ یمكن للمكتب التنفیذي إجراء الدعوه والاعداد للاجتماعات بناء على توجیھ الأمین العام
وتدوین محاضر وتحریر وقائع الاجتماعات والتي یوقع علیھا.
/ یجوز للأمین العام أن یدعو لإجتماع المكتب التنفیذي من یراه مناسبا من ذوي الخبره أو
المعرفھ أو المستشارین .
/ یرأس الأمین العام المكتب التنفیذي في الإجتماعات وفي حالة غیابھ یتولى رئاسة
/ یكتمل النصاب القانوني لإنعقاد المكتب التنفیذي ( 50+%1 (من عضویتھ . الإجتماعات نائبھ .
/ تتخذ قرارات المكتب التنفیذي بموافقة الأغلبیھ العددیھ لأعضائھ الحاضرین ویكون لكل
عضو صوت واحد ویكون للامین العام صوت مرجح في حالة تساوي

الفصل الخامس

الفصل الخامس
مالیة وموارد المنظمھ :
تتكون مالیة وموارد المنظمھ من الآتي :
1 .اشتراكات الاعضاء
2 .المنح والتبرعات والھبات
3 .الوصایا والأوقاف
4 .عآئدات المشاریع الخیریھ الغیر ربحیھ التابعھ للمنظمھ
5 .أي مصادر أخرى مشروعھ ولا تتعارض مع القانون
تودع أموال المنظمھ باحد المصارف على أن یتم توقیع إثنین من الضباط الثلاثھ
الضباط الثلاثھ ھم :
1 /الامین العام
2 /نائب الامین العام
3 /الأمین المالي
الجمعیھ العمومیھ لإجازتھا وترسل نسخھ للمفوضیھ . تراجع حسابات المنظمھ كل عام بواسطة مكتب مراجع قانوني معتمد وتعرض على
لایحق لأي عضو استرداد أي اشتراك أو تبرع قام بدفعھ للمنظمھ لأي سبب من الأسباب

الفصل السادس

الفصل السادس
تعدیل النظام الأساسي :
یجوز للجمعیھ العمومیھ إلغاء أو تعدیل ھذا النظام الأساسي بأغلبیھ ثلثي عضویتھا
ویسري التعدیل بعد حضور المسجل العام أو مندوبھ في إجتماع یدعى لھذا الغرض

الفصل السابع

.
الفصل السابع
حل المنظمھ :
/ یتم حل المنظمھ بموافقة أربعة أخماس الأعضاء في إجتماع بحضورالمسجل
العام أو من ینوب عنھ .
/ في حالة حل المنظمھ تؤؤل جمیع ممتلكاتھا الى مشروع مشابھ أو الى مفوضیة
العون الإنساني وفق قانون تنظیم العمل الطوعي والإنساني للعام 2006.

تم بحمد االله.

نسأل االله التوفيق