الفصل الاول
احكام عامة:
اسم النظام وتاریخ العمل به :
یسمى ھذا النظام بالنظام الأساسي (لمنظمة تنمیة السكان والمجتمع) ویعمل به بعد
اجازتھ من قبل الجمعیه العمومیه واعتماده من المسجل العام او من ینوب عنه .
الإنشاء والمقر :
حكومیة تعمل وفقا لأحكام ولوائح قانون تنظیم العمل الطوعي الانساني للعام2006 م ولوائحه . ینشأ بموجب أحكام ھذا النظام الاساسي منظمة لتنمیة السكان والمجتمع وھي منظمة غیر
مدن السودان المختلفة ومكاتب متخصصة لاستقطاب الدعم وذلك وفقا لقانون . یكون مقرھا السودان في العاصمھ الاتحادیة الخرطوم ولھا الحق في انشاء فروع في الولایات و
الشخصیھ الاعتباریه:
تكون للمنظمة شخصیة اعتباریة وصفة تعاقدیھ مستدیمة وخاتم عام ولھا حق التقاضي باسمها .
التفسير :
في ھذا النظام الاساسي مالم یقتضي السیاق معنى اخر , یكون للكلمات والعبارات الاتیة المعاني
الموضحة امامھا :
المنظمھ : ویقصد منظمة تنمیة السكان والمجتمع .
المفوضیة : ویقصد بھا مفوضیة العون الانساني الاتحادي .
الجمعیة العمومیة : یقصد بھا جمیع الاعضاء المسجلین في عضویه المنظمه ومستوفین
لشروط العضویه
المجلس الاستشاري : یقصد به المجلس المختار بواسطه المكتب التنفیذي للجمعیة
القانون : یقصد به قانون تنظیم العمل الطوعي والانساني للعام 2006م .
المسجل یقصد به المسجل العام للمنظمات الاجنبیة ومنظمات المجتمع المدني بمفوضيه
الأمین العام یقصد به الشخص الذي یمثل الشخصیھ الاعتباریه بمهامه ویمارس العون الانساني .
الاداره العلیا .
العضو : ویقصد به العضو المستوفي لشروط العضويه .
الفصل الثاني
الفصل الثاني
الاھداف والوسائل:
لاغراض غیر ربحیھ یكون للمنظمة الاھداف التالیة :
التنمیھ الاقتصادیة الاجتماعیھ .
تنمیھ روح التكافل بین الاسر والمجتمع .
الاھتمام بالتعلیم , الصحة , التغذیھ والبی ھ .
الاھتمام برعایھ الامومھ والطفولھ دعم حمایة الأطفال من العنف، الاستغلال
والانتھاكات المختلفة.
تنمیة مقدرات الشباب .
الاھتمام برعایة كبار السن .المساھمھ في جھود درء الكوارث والتخ یف من آثارھا .
الأھداف الفرعیھ :
رفع الوعي للمجتمعات المحلیة بالقضایاالصحیة للأطفال دون الخامسة .
تمكین الشباب للحصول على فرص عمل من خلال دورات تدریبیة للمشاریع
المجتمعیة .
الاستثمار في الطفولھ والنشئ .
مناصرة القضاء على سوء التغذیة عبر الوسائل الحدیثھ الجاذبھ وفعالھ في المجتمع
ونشر الثقافة التغذویھ السلیمھ والاستفاده من الموارد الزراعیھ المتاحھ .
ایجاد فرص للأطفال في الطفولھ المبكره والیافعین للتعلیم والتعلم كحق من حقوق
الطفل ومحو الأمیة .
تعریف الیافعین والشباب بأدوارھم في المجتمع من خلال الدورات التثقیفیة في
معالجة القضایا الاجتماعیھ والصحیھ التي تھمھم .
مناصرة دمج الشرائح الضعیفة من الأطفال وذوي الإحتیاجات الخاصة في التعلیم .
حصر وتوفیر الوسائل التعلیمیة والمعینات للأطفال والیافعین في مناطق الحروب
والنزاعات والمناطق النائیة .
توطید الشراكات بین القطاع الخاص والمؤسسات التي تعمل لتحقیق الأھداف
المشتركھ للمنظمھ .
وضع التصورات للجھات ذات الصلھ والتي تصب في أھداف المنظمھ والعمل
اعداد الدراسات والبحوث وصولا لتوصیات تفید المجتمع والقضایا المطروحھ خاصة الانساني .
في التعلیم والصحھ والتنمیھ المستدامھ .
إعداد الوسائل اللازمة لتقییم ومتابعة المشروعات التي یتم تنفیذھا داخل المنظمھ أو
توفیر الدعم اللازم والمعینات من المنظمات ذات الصلة والقطاع الخاص لتحقیق الشركاء .
أھداف المنظمة والتي تصب في مصلحة الشرائح الضعیفھ في المجتمع .
مناصرة المیزانیات المخصصھ للطفولھ والاستثمار في تغذیة الاطفال دون الخامسھ.
لاغراض غیر ربحیھ تتبع المنظمة الوسائل التالیة :
انشاء مكتب للمنظمھ وتنظیم المحاضرات التعلیمیة و الثقافیھ دعم فصول لمحو الامیة
والعمل في الولایات على ترقیھ قدرات الاعضاء الانتاجیھ ورفع كفائاتھم لتنفیذ مشاریع
انشاء قر لدعم تنفیذ أھداف المنظمة تنمویھ غیر ربحیة .
التواصل مع لجھات والمنظمات التي تعمل في المجال والاستقطاب عن طریق الوسائل
الاعلامیة المتاحة.
استخدام الآلیات المجتمعیة المختلفة والمساحات الصدیقھ للأطفال .
توظیف آلیات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومیھ ومنظمات المجتمع المدني.
الوسائل التعلیمیة , الاعلامیة الحدیثة و الابتكارات الشبابیة .
التكنولوجیا الحدیثة بجمیع أشكالھا .
الاتحادات والقیادات المحلیھ , الاقلیمیھ والدولیھ .
العلاقات الخارجیھ و الدبلوماسیھ الاتصال بالجھات الداعمھ من داخل وخارج البلاد
الفصل الثالث
العضویھ:
شروط اكتساب العضویھ:
ان یكون سوداني الجنسیة ومسددا لإشتراكھ .
ان لایقل العمر عن 18عام .
ان یكون ملمآ بأھداف المنظمة .
التمتع بالأھلیة القانونیھ .
ان لا یكون مدانا في قضیة مخلة بالشرف والامانة .
یجوز منح الاطفال من الاعمار 12 -18 سنة حق العضویة التشریفیة
شروط فقدان العضویة:
الوفاة
الاستقالة كتابة
فقدان الاھلیھ القانونیھ
الادانة بجریمة مخلة بالأمانھ والشرف
الفصل بعد موافقة الجمعیة العمومیة وفقا للقانون.
اذا لم یسدد اشتراكھ لمده 6 شھور متتالیة بدون عذر مقبول
الاساءة لسمعة المنظمة او استغلال اسمھا او ممتلكاتھا لأغراض شخصیة او تنظیمیة.
عند الفصل تتم مخاطبة العضو بخطاب رسمي من المكتب التنفیذي یوضح فیھ اسباب
الجمعیھ. الفصل ویوقع علیھ بالاستلام وترسل صورة من الخطاب للمفوضیة ولوحة اعلان
حقوق العضو:
حضور اجتماع ت الجمعیة العمومیھ ومناقشھ كل القضایا المطروحة.
حق التصویت والترشیح لأي منصب.
الحق في اقتراح تعدیل النظام الأساسي او قرارات الجمعیھ العمومیة
الفصل الرابع
الفصل الرابع
یتكون الھیكل التنظیمي للمنظمھ على النحو التالي :
1 .الجمعیھ العمومیھ
3 .المجلس الاستشاري 2 .المكتب التنفیذي
الجمعیھ العمومیھ :
تتكون الجمعیھ العمومیھ من جمیع الأعضاء المسجلین والمستوفین لشروط
العضویھ وتمثل السلطھ العلیا .
اختصاصات الجمعیھ العمومیھ :
1 .اجازة النظام الأساسي وتعدیلھ
2 .اجازة اللوآئح الداخلیھ للمنظمھ
3 .انتخاب المكتب التنفیذي عند نھایة كل دوره أو تجدید الثقھ فیھ لدورة أخرى
4 .سحب الثقھ من المكتب التنفیذي والضباط الثلاثھ باغلبیة ثلثي اعضاء
5 .الموافقھ على قیمھ الاشتراكات الشھریھ للعضویھ المقترحھ من قبل مكتب الجمعیة العمومیة
التنفیذي. 6 .وضع واجازة السیاسات العامھ التي تنظم عمل المنظمھ. 7 .اجازة خطاب الدورة والميزانية
8 .اجازة خطاب العمل السنوي أو لفترات محدوده
9 .حل المنظمھ بحضور ممثل المسجل العام بموافقة أربعة أخماس الاعضاء
المسددین للاشتراكات
10 .ان یكون الفصل وفقا للقانون
11 .تقدیم أي اقتراحات أو توصیات للمكتب التنفیذي
12 .البت في كل القضایا التي لم یرد فیھا نص في النظام الأساسي ووفقا
للقانون
اجتماعات الجمعیھ العمومیھ :
تنعقد الجمعیھ مره واحده في كل عام بحضور المسجل العام أو من ینوب عنھ
النصاب القانوني لأغلبیة العددیة ( 50+ %1 (وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني أو بدعوه من المكتب التنفیذي . تنعقد الجمعیھ العمومیھ بصوره استثنائیھ بطلب موقع من ثلثي أعضاء الجمعیھ العمومیھ
عدد من الأعضاء . یرفع على أن یعقد مره اخرى خلال اسبوعین من تاریخھ ویكون قانونیا بحضور أي
المكتب التنفیذي :
یتكون المكتب التنفیذي من (8 (أعضاء یتم انتخابھ بواسطة الجمعیھ العمومیھ حسب
1 .الأمین العام الأمانات على النحو الآتي :
2 .نائب الأمین العام
4 .أمین التخطیط و المشروعات 3 .الأمین المالي
5 .امین الأمانھ الاجتماعیھ
6 .أمین الإعلام والتوعیھ
7 .والعلاقات الخارجیھ. 8 .أمین التدریب
مھام واختصاصات المكتب التنفیذي :
/ وضع اللوآئح الدآخلیھ وإعتمادھا لدى المسجل العام .
/ تنفیذ السیاسات والخطط التي تنظم عمل المنظمھ .
/ العمل مع المجلس الاستشاري على استقطاب الدعم المالي والعیني لتنفیذ أھداف المنظمھ
وفقا للقانون .
/ یقدم المكتب التنفیذي تقاریره السنویھ للجمعیھ العمومیھ لإجازتھا.
/ إختیار المجلس الاستشاري .
/ إبرام الإتفاقیات مع الجھات المختلفھ ذات الصلھ وفقا للقانون .
/ الإستعانھ بمن یراه مناسبا لأداء مھامھ .
/ أي مھام أخرى تكلفھا بھ الجمعیھ العمومیھ .
إجتماعات المكتب التنفیذي :
/ یعقد المكتب التنفیذي اجتماعاتھ كل شھرعلى الأقل بناء على طلب من الامین العام أو من
یفوضھ في حالة عدم وجوده .
/ یمكن للمكتب التنفیذي إجراء الدعوه والاعداد للاجتماعات بناء على توجیھ الأمین العام
وتدوین محاضر وتحریر وقائع الاجتماعات والتي یوقع علیھا.
/ یجوز للأمین العام أن یدعو لإجتماع المكتب التنفیذي من یراه مناسبا من ذوي الخبره أو
المعرفھ أو المستشارین .
/ یرأس الأمین العام المكتب التنفیذي في الإجتماعات وفي حالة غیابھ یتولى رئاسة
/ یكتمل النصاب القانوني لإنعقاد المكتب التنفیذي ( 50+%1 (من عضویتھ . الإجتماعات نائبھ .
/ تتخذ قرارات المكتب التنفیذي بموافقة الأغلبیھ العددیھ لأعضائھ الحاضرین ویكون لكل
عضو صوت واحد ویكون للامین العام صوت مرجح في حالة تساوي
الفصل الخامس
الفصل الخامس
مالیة وموارد المنظمھ :
تتكون مالیة وموارد المنظمھ من الآتي :
1 .اشتراكات الاعضاء
2 .المنح والتبرعات والھبات
3 .الوصایا والأوقاف
4 .عآئدات المشاریع الخیریھ الغیر ربحیھ التابعھ للمنظمھ
5 .أي مصادر أخرى مشروعھ ولا تتعارض مع القانون
تودع أموال المنظمھ باحد المصارف على أن یتم توقیع إثنین من الضباط الثلاثھ
الضباط الثلاثھ ھم :
1 /الامین العام
2 /نائب الامین العام
3 /الأمین المالي
الجمعیھ العمومیھ لإجازتھا وترسل نسخھ للمفوضیھ . تراجع حسابات المنظمھ كل عام بواسطة مكتب مراجع قانوني معتمد وتعرض على
لایحق لأي عضو استرداد أي اشتراك أو تبرع قام بدفعھ للمنظمھ لأي سبب من الأسباب
الفصل السادس
الفصل السادس
تعدیل النظام الأساسي :
یجوز للجمعیھ العمومیھ إلغاء أو تعدیل ھذا النظام الأساسي بأغلبیھ ثلثي عضویتھا
ویسري التعدیل بعد حضور المسجل العام أو مندوبھ في إجتماع یدعى لھذا الغرض
الفصل السابع
.
الفصل السابع
حل المنظمھ :
/ یتم حل المنظمھ بموافقة أربعة أخماس الأعضاء في إجتماع بحضورالمسجل
العام أو من ینوب عنھ .
/ في حالة حل المنظمھ تؤؤل جمیع ممتلكاتھا الى مشروع مشابھ أو الى مفوضیة
العون الإنساني وفق قانون تنظیم العمل الطوعي والإنساني للعام 2006.
تم بحمد االله.
نسأل االله التوفيق